Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 387

  1. كتاب الرهون
  2. القضاء في أمهات الأولاد

وتعلّقوا في ذلك بحديث جابر الّذي رواه أبو داود (١) وغيره (٢)، قال جابر: "كُنَّا نَبِيعُ سَرَايَانَا وَأُمَّهات أَولَادِنَا عَلَى عَهدِ رَسُولِ الله وأَبِي بَكرٍ، ثُمَّ نَهَانَا عُمَر" وهذا حديثٌ ضعيفٌ لا يُلتفتُ إليه.

تنبيه (٣):

واجتمعَ أبو العباس بن سُرَيْج مع أبي بكر بن دَاوُدَ، فاحْتَجَّ أبو بكر بنُ داودَ على أنّ أمَّ الولَد تباعُ، وقال: أجمَعْنَا على أنّها إذا كانت أَمَةً تُبَاعُ، فمَنِ ادَّعَى أنّ هذا الحُكمَ يزولُ بولادَتِها فعليه الدّليلُ.

قال أبو العبَّاس بن سُرَيْج له: أجمعنا على أنّها إذا كانت حاملًا لا تُباعُ، فمنِ ادَّعَى أنّها تُباعُ إذا انفصلَ الحملُ فعليه الدّليلُ أيضًا. فَبُهِتَ أبو بكرٍ.

بَيدَ أنّ علماءنا أشاروا في ذلك في إثبات هذا الحكمِ بمنَازِعَ من حديث النَّبيِّ ﷺ، وكلُّها صحيحةٌ، منها:

١ - قولُ النّبيّ ﷺ حين ذكر أشراطَ السَّاعةِ فقال: "أنّ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّهَا" (٤) وفي رواية (٥):"بَعْلَهَا" والبعلُ: هو السَّيِّدُ في لغة العرب، ومعنَى كونه سيِّدًا: أنّها استفادت الحريَّةَ بسببه، ولا يصحُّ أنّ يكون له معنًى سِوَاهُ.

٢ - الثّاني: حديث أبي سعيد الخُدريّ أنّه قال: أَصَبنا سَبَايَا، واشتَدَّت عَلَينَا العُزْبَةُ، وَأَحبَبْنَا الفِدَاءَ فأَرَدْنا أنّ نَعزِلَ، فَقُلنَا: كيفَ نَعْزِلُ والقُرآنُ يَنْزِلُ فِينَا، فَسَأَلنَا رَسُولَ اللهِ عَنْ ذَلِكَ. وذكر الحديث (٦).

فإن قيل: إنّما معنى قوله: "فأَحْبَننَا الفِداءَ؛ لأنّها ما دامت حامِلًا لا تُباع ولا يُفَادَى

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 387 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.