Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 388

  1. كتاب الرهون
  2. القضاء في أمهات الأولاد

بها حتّى ينفصلَ الولدُ، فخَشِيَ أبو سعيدٍ وأصحابُه أنّ يقعوا في هذه الحالةِ.

قلنا: قد تقدّم الجوابُ، وأنّه إذا تقرَّرَ المنعُ في حالةٍ، فما الدّليلُ الّذي يَدفَعُهُ؟

قلنا: قد قال علماؤنا: قدِ استأثرَ اللهُ بنبيِّه ﷺ، وطلَبَ بعضُ أزواجِه وِرْثَهُ، وقال أصحابه وخُلفاؤه: إنَّ رسول الله ﷺ لم يَترُكْ إِلَّا بغلتَهُ وسلاحَهُ وأرضَ كذا (١)، ولم يذكروا مارِيَةَ ولا اعترضها أحدٌ من الطّالبين، ولولا كونُها أمَّ وَلَدٍ لطلَبتها فاطمةُ والعبّاسُ للاستخدام أو البيعِ.

قد تعلَّق بعضُ علمائنا بأنْ الأثرَ قد وَرَدَ، وأجمعتِ الأمَّةُ عليه في المنع من التّفريق بين الأُمِّ ووَلَدِها، وذلك يمنَعُ من بيع أمِّ الولدِ، وهو حُكمٌ لا إشكالَ فيه، فاتَّخِذُوا هذه الأقوال أنموذجًا في الاحتجاج للمخالِفِ.

الفقه في ثمان مسائل:

المسألة الأولى (٢): فيما تصير به أمّ ولد

ففي كتب الفقه (٣): أنّها تكون أمّ ولد بكلِّ ما أسقطته إذا علم أنّه مخلق، وفيه تجب الغرّة، وهو أحد قولي الشّافعيّ (٤). وقد تقدّم اختلافُ القومِ في ذلك فمنهم: من قال بالمضغة. ومنهم من قال بالعَلَقَة، فلينظر هنالك في أوّل الباب.

المسألة الثّانية (٥):

أنّ حكمها لا يملكها غيره ببيع ولا هِبَةٍ.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 388 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.