Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 390

  1. كتاب الرهون
  2. القضاء في أمهات الأولاد

وقال الأبهريُّ: إنّه ليس له فيها إلّا الاستمتاع، فكره له أنّ يُزَوِّجَها وإن رضيت.

ومعنى ذلك عندي: أنّه شَبَّهَها بالزّوجة الّتي ليس له فيها إِلَّا الاستمتاع، ولا يجوز لها أنّ تتزوّج مع بقاء ذلك السّبب.

فإن زَوَّجَها، فقال ابنُ القاسم في "المدوّنة": لا أفسخه.

وقال الشّافعيّ (١) في أحد قَوْلَيْه: لا يجوز له أنّ يُزَوِّجَها.

ودليلنا: أنّه وليٌّ لها، فجاز إنكاحها لها كما لو نفذ عتقها.

فرع (٢):

واختلف قولُ مالك في إجبارها على النِّكاح، فقال ابنُ حبيب (٣): له أنّ يكرهها على النِّكاح.

وقد اختلف فيه قول مالك، وثبت على أنّه لا يزوّجها إلّا برضاها (٤).

ووجه القول الأوّل: أنّها أَمَةٌ يملك الاستمتاع بها بملك اليمين، فملك إجبارها على النّكاح كالأمة القنّ.

المسألة الخامسة (٥): في حكم مالها في حياته

فللسَّيِّد انتزاعه ما لم يمرض؛ لأنّها باقيةٌ على ملكه بقاءً تستحق به النّفقة،

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 390 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.