Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 391

  1. كتاب الرهون
  2. القضاء في أمهات الأولاد

ويبيح الاستمتاع بها، فكان له انتزاع مالها. أصل ذلك: الأَمَة في حال الرِّقَّ، وليس له انتزاعه إذا مرض على ما في "المدوّنة" (١)، وقال عبد الوهّاب (٢): "إذا اشتدّ مرضُه لم يكن له انتزاعه، كما ليس له إخراج ماله في المرض المخوف، إبقاءً على ورثته لِقُرْبِ وقتِ استحقاقهم له". كالمعتق إلى أجلٍ، للسَّيِّد انتزاع ماله ما لم يقرب الأجل (٣).

فرع (٤):

لماذا أفلس سيِّدها، فليس لغرمائه أخذ مالها، ولا أنّ يجبر السَّيِّد على ذلك، وللسَّيِّد أنّ يأخذه لنفسه ولقضاء دَيْنِه (٥).

المسألة السّادسة (٦): في حكم مالها وحكمها بعد موته

فإنّها تُعْتَق من رأس ماله، وإن كان عليه دَيْن يحيط به (٧). وهذا إذا كانت ولادتها قبل وفاته، فأمّا إنَّ تُوُفِّيَ وهي حاملٌ ففي "العُتبِيّة" (٨) عن أشهب وفي "الواضحة" (٩) أيضًا: إنَّ كان الحملُ بَيِّنًا فقد تمّت حرمتها في الشّهادة والموارثة والقصاص وغير ذلك.

المسألة السّابعة (١٠):

قوله (١١): "إِذا جَنَتْ ضَمِنَ سَيِّدُهَا" يريد: أنّه يلزمه أنّ يفتديها بالأقلّ من الأَرْشِ أو

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 391 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.