Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 419

  1. كتاب الرهون
  2. القضاء في قسم الأموال

أحدُهما: أنّ تكونَ بالتّراضِي، بأن يقول أحدُهما للآخر: خُذ أنت هذه العينَ، وآخُذُ أنا هذه الأخرى.

الثّاني: أنّ يُقوَّم المُشتَرَكُ قيمةَ تحرير وتعديل، ثمّ يُقَرَّرَ على الأجزاء ويُعَدَّدَ على الأقلِّ من السِّهامِ، ثمّ يُقتَرَعَ عليها على صفةٍ تُؤمَنُ فيها الحِيلَةُ والانخداعُ، بأن يُكتَبَ اسمُ المشتركين في الرِّقَاع، ثمّ تُطلَى بطين أو قارٍ أو شَمعٍ، ثمّ يَجعَلَهَا من لا يَدرِيَها على الأعيان. فمن وقَعَ على شيءٍ منها اسمُهُ فهو سَهمُهُ.

وعرضت ههنا مسألةٌ بديعةٌ، وهي: أنّ علماءنا قالوا: إذا وقع في قسمة التَّراضِي غَبنٌ، لم يكن فيه رجوعٌ، ولو وقع الغَبْنُ في قسمة التّقويم والاقتراع، لوجَبَ الارتجاعُ، بناءًا على أنّ القسمةَ هل هي تمييزُ حق أو عَقدُ بَيعٍ؟ فإذا قلنا: إنّها بَيْعٌ، فالغَبنُ في البَيع لا يُوجِبُ الرُّجوعَ، فكيف وجَبَ في القسمةِ؟ فتبيَّنَ أنّها لا تكون بَيعًا بحالٍ.

الفقه في خمس مسائل:

المسألة الأولى (١):

قوله (٢): "قُسِمَت في الجَاهِلِيّةِ" قال ابنُ وهب وابنُ القاسمِ (٣) عن مالكٍ: إنَّ

ذلك في مشركي العرب والمجوس فقط، فأمّا اليهودُ والنّصارى فهم على قسمتهم،

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 419 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.