Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 453

  1. كتاب الهبة
  2. الفصل الرابع في مقتضاها من اللزوم أو الجواز

فرع (١):

ومَن وَهَب هِبَة مُطلَقة فادَّعَى أنّه وهبها للثّواب، حُملَ على العُرف فيه، فإن كان مثل الواهب يطلب به الثّواب على هِبَتِه، فالقولُ قول الواهب مع يمينه، وإن كان مثله لا يطلب الثّواب على هِبَتِه، فالقولُ قول الموهوب له مع يمينه.

فرع:

ولا ثواب لذي سلطان فيما يهبه (٢).

فرع:

وما وهبه لذي رَحِمٍ فليست على الثّواب، قال ابنُ القاسم في "المدوّنة" (٣): إِلَّا أنّ يرى النَّاس أنّه وهبه للثّواب.

الفصل الرّابع (٤) في مقتضاها من اللّزوم أو الجواز

فالذي عليه المذهب، أنّها لازمةٌ باللّفظ للواهب، فإن أَثَابَهُ المعطي فيمتها فلا سبيل له إليها، وسيأتي ذكره.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 453 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.