Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 454

  1. كتاب الهبة
  2. الفصل الخامس فيما تفوت به وفي وجود العيب بها

فإن أراد منعه -على هذا القول- من قبضها، فقد قال محمّد: ليس له منعه من قبضها ولا بيعها، والظّاهر من قول أشهب أنّها وإن كانت تلزم بالقول، إِلَّا أنّ للواهب منعه من قبضها حتّى يثيبه.

فرع:

فإن فاتت الهِبَة، فقد لزمته بالقيمة، كنكاح التّفويض يلزم بالدُّخول فيه مَهر المثل، على تفصيلٍ طويلٍ.

الفصل الخامس (١) فيما تفوتُ به وفي وجود العيب بها

فإنّه إنَّ اطّلع على العيب قبل أنّ يثيبه وقبل أنّ تفوت، فإن علم الواهب بالعَيْبِ، فليس له إِلَّا قيمتها معيبة؛ لأنّهما عالمان بالعيب، قاله محمّد.

فرع:

فإن ظهر العيب بعد إثابته وقبل الفَوتِ، فله ردّها والرّجوع في الثّواب أو إمساكها، ولا يرجع بشيءٍ بما أثاب به، وذلك كالبيع.

فرع:

ولو كانت قد فاتت بما لا يقدر على ردّها فأثابه، ثمّ ظهر على العَيب * قبل أنّ يؤدِّي القيمة أو قبل أنّ يثيب، لكانت عليه قيمتها معيبة*.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 454 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.