Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 480

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الوصية في الثلث لا تتعدى

الفقه والفوائد المنثورة في هذا الحديث:

الفائدةُ الأوُلى (١):

فيه: أنّ المريضَ ليس له من مَالِهِ إِلَّا الثُّلُث في وصاياه.

الثّانية (٢):

فيه: عيادة النّبيِّ ﷺ لأصحابه إذا مرضوا.

وزيارة المريض من البِرِّ ومن القُرَبِ، يدلُّ على ذلك حديث البَرَاء، قال: أَمَرَنَا رسول اللهِ ﷺ أَن نَتَبِعَ الجَنَائِز، ونَعُودَ المَرِيضَ، وَنُفْشِي السّلَامَ (٣).

الثّالثة (٤):

قوله: "قَد بَلَغني منَ الوَجعِ ما تَرَى" فيه دليلٌ على جواز إخبارِ العلّيل (٥) وما يَجِدُه المرء، إذا لم يُرِد بذلك الشَّكوَى والسَّخط، ويجوز (٦) إذا تَسَبَّبَ إلى المعافاة أو المعاناة (٧)، أو يُخبر به من يرجُو برَكَتَه بدُعائِه.

الرّابعة (٨):

فيه: أنّ مفهوم الخطّاب يقومُ مقامَ الخطّاب، لقوله: "ما تَرَى" ما نزل بي، يعني: ما أصفُ لك.

الخامسة (٩):

فيه قوله: "لَا يَرِثُنيِ إِلَّا ابنَةٌ لِي" أراد من الوَلَد؛ لأنّه كان له عصبة، فسكت عن

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 480 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.