فرع (١):
والأولياءُ بمنزلةِ الأب في انتقالهم معه عن مكان الأمِّ تزوجت أم لا، قاله مالك. ووجهه: أنّهم عَصَبَةٌ.
فرع (٢):
وإن أرادتِ الأمُّ الانتقالَ عن موضِع الأبِ والعَصبَةِ، لم يكن لها ذلك؛ لأنّ مُفَارَقَةَ الطِّفلِ عَصَبَتَه في الدّار كانتقال العَصَبَة.
المسألة الثّانية (٣): في تقدير المسافة الّتي لا تأثير لها:
فقال في "المدوّنة" (٤): ليس لها أنّ ترتحل بهم إِلَّا البريد (٥) ونحوه حيث يبلغ (٦). وقال ابنُ القاسم في "الموّازية": ليس لها أنّ ترتحل بهم إِلَّا مثل المرحلة والمرحلتين، وقاله مالك أيضًا.
وقيل (٧): ليس للأب أنّ يرتحل أكثر من ستّة بُرُدٍ (٨).
وقال أشهب: ليس لها أنّ تنتقل به أكثر من ثلاثة بُرُدٍ.
فرع:
وهذا إذا كان الأب حرًّا، فإن كان عبدًا لم يكن له أنّ يَظْعَن (٩) به، سواء كانت أُمّه
حرّة أو أمَة، قاله مالك في "المدوّنة" (١٠).