Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 495

  1. كتاب الوصايا
  2. باب ما جاء في المؤنث من الرجال

فرع (١):

والأولياءُ بمنزلةِ الأب في انتقالهم معه عن مكان الأمِّ تزوجت أم لا، قاله مالك. ووجهه: أنّهم عَصَبَةٌ.

فرع (٢):

وإن أرادتِ الأمُّ الانتقالَ عن موضِع الأبِ والعَصبَةِ، لم يكن لها ذلك؛ لأنّ مُفَارَقَةَ الطِّفلِ عَصَبَتَه في الدّار كانتقال العَصَبَة.

المسألة الثّانية (٣): في تقدير المسافة الّتي لا تأثير لها:

فقال في "المدوّنة" (٤): ليس لها أنّ ترتحل بهم إِلَّا البريد (٥) ونحوه حيث يبلغ (٦). وقال ابنُ القاسم في "الموّازية": ليس لها أنّ ترتحل بهم إِلَّا مثل المرحلة والمرحلتين، وقاله مالك أيضًا.

وقيل (٧): ليس للأب أنّ يرتحل أكثر من ستّة بُرُدٍ (٨).

وقال أشهب: ليس لها أنّ تنتقل به أكثر من ثلاثة بُرُدٍ.

فرع:

وهذا إذا كان الأب حرًّا، فإن كان عبدًا لم يكن له أنّ يَظْعَن (٩) به، سواء كانت أُمّه

حرّة أو أمَة، قاله مالك في "المدوّنة" (١٠).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 495 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.