Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 496

  1. كتاب الوصايا
  2. باب ما جاء في المؤنث من الرجال

فرع:

وإن كان الأب حرًّا والأُمّ أَمَةَ فعتق الابن، فالحضانة للأمّ، إِلَّا أنّ تباع أو تنكح أو يظعن الأب، قاله مالك (١).

وأم الولد (٢) فهل لها حضانة إذا أُعتقت؟

قال ابن وهب (٣): لا حضانة لها.

وروى ابن القاسم في "الموّازية" و"العُتبيّة" (٤): أنّها أحقّ بالحضانة كالحرّة. وقول ابن وَهب عندي مبنيٌّ على أنّ الرِّقَّ يمنعُ ولاية الحضانة، ولذلك ليس للعبد حضانة ابنه في الظَّعْنِ.

فرع:

فإن أعتقت على إن تركت (٥) حضانة ولدها؟

فقد روى عيسى عن ابن القاسم أنّه يردّ إليها، بخلاف الحرّة تُصالحُ الزّوجَ على تسليم الولد إليه لا يلزمه.

وروى عنه أبو زَيد؛ أنّ الشّرط لازم كالحُرَّة.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 496 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.