Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 514

  1. كتاب العتق
  2. باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة

وقال عبد الوهّاب في "معونته" (١): "له استخدامها فيما يقرب".

وقال في "الإشراف" (٢): في ليس له إجازتها، خلافًا لأبي حنيفة (٣) والشّافعيّ (٤).

ودليلنا: أنّه نوع من المعاوضة كان يملكه عليها قبل الاستيلاد (٥)، فلم يملكه بعده كبيع رقبتها".

المسألة الرّابعة (٦):

قوله (٧): "فَضَرَبَها سَيِّدُها بِنّارِ" الإصابة بالنّار على ضربين:

أحدهما: العَمْد.

والثّاني: الخطأ.

أمّا "العَمد" فمُؤَثِّر في إيجاب العِتْق.

وأمّا "الخطأ" فليس بمُؤَثِّر فيه.

وفي "العُتبِيَّة" (٨) عن ابن القاسم فيمن ضرب عبده بسوط في أمرٍ عتبَ عليه ففقأَ عينه، قال: لا يُعتَق عليه. قال: وإنّما يعتق بما كان على وجه العَمد، يريد أنّ يقصد فقء عينه. وأمّا إنَّ ضربه فأخطأ فأصاب عينه، فلا يعتق عليه.

قال سحنون: ولو ضرب رأسه فنزل الماء في عَينَيه، فليس بمثله يعتق بها.

ووجهه: ما قدّمناه (٩).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 514 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.