Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 515

  1. كتاب العتق
  2. باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة

المسألة الخامسة (١):

وأمّا "العَمْد" وهو القصد إلى إتلاف عُضوٍ أو إحداث ما يتولَّد عنه الشّين، فعلى ضربين:

١ - ضرب يبلغُ به شيئًا فاحشًا، فهذا يعتق به عليه (٢).

٢ - وإن لم يبلغ ذلك لم يعتق، وإنّما يعتق باجتماع أمرين: العمد، وبلوغ الشَّينِ الفاحش، قاله عيسى، ورواه محمّد عن أشهب.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يعتق عليه في شيءٍ من ذلك.

وتعلّق أصحابنا بما رُوِيَ عن النّبيِّ ﷺ أنّه قال: "مَنْ مثَل بِعَبدِهِ عتق عَلَيْهِ" (٣).

قال الإمام (٤): ولم أره من وجهٍ صحيحٍ.

وأمّا من جهة المعنى، قال عبد الوهّاب (٥): يعتق عليه زَجرًا عن مُعاودةِ مثله، كالقاتل عَمدًا يُمنعُ الميراث.

المسألة السّادسة:

إذا ثبت العِتق بالمثلة، فقد قال عبد الوهّاب (٦) في كيفيّةِ العِتْق روايتان:

إحداهما: أنّه يقع بالمثلة (٧).

والثّانية: لا يقع إِلَّا بالحكم.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 515 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.