Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 7, halaman 64

  1. كتاب العقول
  2. باب ما جاء في دية أهل الكتاب

وقال عبدُ الوهّاب (١): والصّواب أنّ له عليه القِصَاص.

والدّليل على صحّته: أنّ كلَّ من يُقادُ به في النّفس فإنّه يقادُ في الجُرح، كالذَّكَر والأُنثى.

فهذا قلنا: لا يُقتَلُ المسلمُ بالكافر، فإنّه يُجْلَد مئةَ ويُسْجَن سنةً *وتجب به الدِّية.

وعلى مَنْ الدِّية؟ ففي "المدوّنة" (٢) قال أشهب*: الدِّية على عاقلته.

وقال ابنُ القاسم وابنُ عبد الحَكَم وعبد الملك وأَصْبَغ: هي في ماله.

ووجه قول أشهب: ما احتجّ به من أنّه عَمْدَ لا قَوَدَ فيه، فكانت دِيَتُه على العاقلة كدِيَة الجائفة.

ووجه القول الثّاني: أنّه عَمَد منع القِصاصَ منه نقصُ الحرمة كقتل العبد.

المسألة السّادسة (٣):

فهذا ثبت ذلك، فإنّ القِصاص يجري بين اليهود والنّصارى.

قال عبد الوهّاب (٤): والكُفَّارُ في ذلك ملة واحدة تتكافأ دماؤهم.

وقال ابن زِياد عن مالك في "المجموعة": يُقتَلُ اليهوديُّ بالمجوسيِّ، وهذا على ما قال؛ لأنّ نقص دِيَته عن دِيَة اليهوديّ لا يمنع أنّ يقتل فيه اليهوديّ، كما يُقتَل. الرَّجُل بالمرأة وإن كانت دِيَتها نصف دِيَته.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 7، ص 64 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.