Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 7, halaman 65

  1. كتاب العقول
  2. باب ما جاء في دية أهل الكتاب

فرع (١):

وإذا تحاكم إلينا نصرانيّان في قتل، فقال القاتل: ليس في ديننا قصاص، ففي "العُتْبِيّة" (٢) عن ابن القاسم: لا يقتل.

وقيل: إنَّ شهد عليه ذو عدلٍ سلّم إليه (٣) المقتول بقتله، إنَّ شاء فعل وإن شاء عفا عنه.

وقال علماؤنا (٤): إنَّ عفا عنه ضَرَبَهُ الإمام مدّة وسجنه سنة.

ووجهه (٥): أنّ أحكامهم بينهم موقوفة على مقتضى شرعهم.

ووجه الثّاني: أنّ هذا من التّظالم فيحكم بينهم بحكم الإسلام.

المسألة السّابعة (٦):

قولُه (٧): "وَدِيَةُ الْمَجُوسِيَّ ثَمانِي مِئَةِ دِرْهَمٍ" هو قول مالك (٨).

وقال أبو حنيفة (٩): مثل دية المسلم، وقد تقدّم مذهبه في أوّل الباب.

وقد استدلّ عبد الوهّاب (١٠) في ذلك؛ بِأنّه إجماع الصّحابة حَكَمَ به عمر فلم ينكروه عليه فصار إجماعًا، وكان يكتب بذلك إلى عمّاله.

ومن جهة المعنى: أنّ كلِّ جنسٍ لا تُؤكل ذبيحته؛ فإنّه لا يساوي المسلم في الدِّيَة كالوَثَنِيّ والمرتدّ. ودية المرأة منهم مثل نصف دِيَة الرَّجُل، وكذلك سائر المِلَلِ.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 7، ص 65 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.