Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 7, halaman 87

  1. كتاب العقول
  2. باب ما يجب في العمد

وعنه في مِثقَلِ الحديد روايتان، وبه قال الشّافعيّ (١) والنَّخعي، والحسن.

ودليلنا: "أنّ يهوديًّا رَضَخَ رأسَ جاريةٍ من الأنصار بِسَبَب أَوْضاحٍ (٢) لَها، فَأُتِيَ بِهَا النَّبيّ ﷺ فَقَالَ لَها: مَنْ بِكِ، أَفُلَانٌ؟ فأَشارَت أنّ لَا. فَقَالَ: أَفُلَانٌ؟ فأَشارَت: أَن لَا. فَقالَ: أَفُلَانٌ -يعني اليَهُودِيّ؟ فأَشَارَت بِرَأسِهَا -أَيّ نَعَمْ- فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأَقَرَّ، فأَمَرَ بِهِ النّبيُّ ﵇ فَرُضِخَ رَأسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ" خَرَّجَهُ البخاريُّ (٣) والأَيِمَّة (٤).

المسألة الثّالثة (٥):

فهذا ثبت ذلك، فكلُّ ما تعمّدَ به القتل من ضربةٍ أو وَكزَةٍ أو غيرهما فقد قال مالك: ذلك عَمدٌ. قال أشهب: ولم يختلف أهل الحجاز في ذلك، فقد يقصد إلى القتل بغير الحديد.

فرع (٦):

ومن طرح رَجُلًا في بئرٍ على وجهِ العداوةِ، فعليه القِصَاص (٧).

المسألة الرّابعة (٨):

القِصَاصُ يكون بمِثْلِ ما قتل به، ومن أَلْقَى رَجُلًا في النَّارِ فمات، أُلقِيَ هو في النَّارِ، وبأَيِّ شيءٍ قَتَلَ قُتِلَ به وبمثله، هذا هو المشهور من المذهب، وهو ظاهر الحديث.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 7، ص 87 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.