Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 7, halaman 94

  1. كتاب العقول
  2. باب العفو في قتل العمد

فرع (١):

وإذا كان الوليّ واحدًا، فعفا عن بعض الدَّمِ، لم أَرَ فيه نصًّا.

وقوله (٢): " وَعَفوُ البَنِينَ جائِزٌ عَلَى البَنَاتِ" وهو نحو ما قال. وحَكَى عبد الوهّاب (٣) أنَّ مالكًا اختُلِف عنه في النِّساء هل لهنّ مَدْخَلٌ أم لا؟ فعنه في ذلك روايتان:

إحداهما: أنّ لهنّ مدخلًا.

والثّانية: لا مَدْخَلَ لهُنَّ فيه (٤).

فوجه الرّواية الأُولَى: قولُه ﷺ: "مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فأَهْلُهُ بَينَ خيرتَينِ: إنَّ شاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَأَخَذُوا الدِّيَة" (٥).

ولأنَّ القصاصَ يُستَحَقُّ على استحقاقٍ، فوجبَ أنّ يثبتَ لجميع الوَرَثَةِ المستحقَّة له.

فإذا قلنا: لهُنَّ مدخلٌ، ففي أيِّ شيءٍ يدخلن؟ ففي ذلك روايتان:

إحداهما: لهنّ المدخل في القَوَدِ دون العَفْوِ.

الثّانية: لهنَّ مدخل في العَفْوِ دون القَوَدِ.

المسألة الخامسة (٦):

إذا ثبت ذلك، فإن كان للمقتول بنون ذكورٌ، فلهم العَفْو والقَوَد، وإن عفا أحدهم لم يكن لغيرهم قَوَدٌ (٧). قال محمّد: وهذا ممّا لم يختلف فيه مالك وأصحابه.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 7، ص 94 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.