Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 7, halaman 95

  1. كتاب العقول
  2. باب العفو في قتل العمد

المسألة السّادسة (١):

ولو اجتمع بناتٌ وعَصَبَةٌ، فعَفَت واحدةٌ دون العَصَبَة، ففي "العُتبِيّة" (٢) عن ابن القاسم: أنّ ذلك يجوزُ على من بَقِيَ.

وفي "الموّازية" عن أشهب: لا يجوزُ العَفوُ إِلَّا باجتماعهنَّ.

المسألة السّابعة (٣):

وإذ تَرَكَ القتيلُ أبًا وأمًّا، ففي "الموّازية": لا حقَّ لها مع الأب، وكذلك الأخوات معه.

وأمّا الأمّ فهل لها مدخلٌ معه أم لا؟ عن ابن القاسم (٤): أنّ لها ولايةَ

الدَّم (٥)، ورَوَى مُطَرِّف عن مالك: أنّه ليس لها ولاية (٦)، وحكاه ابنُ حبيب عن ابن المَاجِشُون (٧).

المسألة الثّامنة (٨):

وإذا قال المقتول: دمي قد فَوَّضتُهُ إلى فلان، فهو له إنَّ شاءَ قَتَلَ، وإن شاء عَفَا على غير دِيَةٍ، وإن شاء على الدِّيَةِ، فيكون لوَرَثَةِ المقتولِ وإن كان الدَّم بقَسَامَةٍ فالقسامةُ لعصبَتِه والقتلُ والعَفْوُ إلى هذا (٩)، رواه محمّد عن أشهب.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 7، ص 95 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.