Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 7, halaman 96

  1. كتاب العقول
  2. باب القصاص في الجراح

بَابُ (١) القِصاص في الجراح

الفقه في مسائل:

المسألة الأولى (٢):

قوله (٣): "مَنْ كَسَرَ يَدًا أَوْ رِجْلًا عَمْدًا، أَنَّهُ يُقَادُ مِنْهُ" يريد: أنّ القَوَدَ لازمٌ، ليس للجاني أنّ يمتنع منه، ولا للمجني عليه غيره. ولا يُخَيَّر المجنى عليه بينه وبين الأَرشِ كما رُوِيَ عنه (٤) في القتل.

المسألة الثّانية (٥):

قال علماؤنا (٦): والجنايةُ على ضربين:

ضربٌ لا قَوَدَ فيه.

وضربٌ فيه القَوَد.

فأمّا ما لا قَوَدَ فيه، فعلى قسمين:

قسمٌ لا قَوَدَ فيه؛ لأنّه لا تُعْرَفُ فيه المُمَاثَلَة.

وقسمٌ يمتنعُ فيه؛ لأنّ الغالب فيه التَّلَف.

فأمّا ما لا يُستفادُ منه لعَدَمِ المماثلة، فكاللّطمَةِ، قال مالك في "الموّازية" و"المجموعة": لا قَوَدَ فيها، وفيها العُقوبَة. زاد أشهب: ولا في الضَّرْبَةِ بالسَّوطِ أو بالعَصَا إذا لم يكن جُرْحًا؛ لأنّه لا يُعْرَفُ حدّ ذلك، وهو من النَّاس مختلفٌ بالقوّة والضَّعْفِ.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 7، ص 96 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.