Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 7, halaman 135

  1. كتاب الرجم والحدود
  2. باب ما لاحد فيه

المسألة الرّابعة (١):

قوله في هذا الباب (٢): "ويُلحَقُ الوَلَدُ بِه" يريد: في النَّسب ويعتق عليه. أمّا قولنا: على أنّ القيمة تلزمه؛ لأنّ الولد لاحق به بالوطء.

وأنا على قولنا: يوم الحكم؛ فلأنّ حصّة منه تعتق عليه، فيعتق عليه الباقي بالسّراية والاستيلاء. ولذلك قال مالك في "الموّازية": ويتبع الواطىء بنصف قيمة الولد.

وتُقَامُ عليه الجارية حين حملت، وهي:

المسألة الخامسة (٣):

قال (٤): "وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ إِذَا حَمَلَتْ" (٥) هو على ما قالَ، فلا يخلو إذا وطئها من أنّ تحمل أو لا تحمل، فإن لم تحمل، ففي "الموّازية" أنّ الشّريك مخيَّرٌ في قول مالك وأصحابه، يريد: بين تقويمها على الواطىء، وبين الاستمساك بها وبقائها على حكم الشّركة. وقد قال مالك: إنَّ لم تحمل بقيت بينهما.

فإن لم يشأ الشَّريك أنّ يقومها، فقد قال محمّد عن ابن القاسم: لا شيءَ عليه في نقصها (٦).

فإن حملت -وهي مسألة الكتاب- فإنّه لابدّ من التّقويم، قال محمّد: شاء الشّريك أو أَبَى (٧).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 7، ص 135 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.