Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 7, halaman 136

  1. كتاب الرجم والحدود
  2. باب ما لاحد فيه

المسألة السّادسة (١):

قال (٢): فإن كان (٣) معدمًا، ففي "الموّازية" عن مالك: تكون حِصَّةَ الواطىءِ منهما بحكم أمّ الولد، والباقي رقيق لشريكه، وقد كان مالك يقول: تُقَوَّمُ عليه في عَدَمِهِ ويتبع (٤)، وإليه رجع ابن القاسم.

ووجهه: أنّ الاستيلاد قد سَرَى في جميعهما، فكان أقوى من العِتقِ الّذي اختصّ بحصّته منهما.

المسألة السّابعة (٥):

قوله (٦): "فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ لِلرَّجُلِ جَارِيَتَهُ": يريد: أَطلقَ له ذلك وأذِنَ له فيه مع تمسُكِّه برَقَبَتِها، وهذا يكون بعَقدٍ يقتضي الإباحة كعَقْدِ النِّكاح، وقد يكون بغير عَقدٍ، فأمّا إذا كان بعقد النِّكاح مثل أنّ يزوَّج أَمَتَهُ منه على أنّها أَمَته ويسلّمها إليه، فإنّه مباح، وما ولدت فهو رقيقٌ للسيِّد.

ولو زوّجَها منه وقال له: هي ابنتي، فولدت من الزّوج، فلا حدَّ عليه (٧)، والولدُ حُرٌّ وعليه قيمتُه يومَ الحُكمِ (٨)؛ لأنّه وطءٌ بشُبهَةٍ، ودخل على حرِّيَّة وَلدِه فلا يسترقّون، ولمّا كانت أمّهم أَمَة، كان على الأب قيمتهم في النِّكاح، كالّتي غرت من نفسها، وللّزوج أنّ يتمسّك بنكاحها، وعليه جميع المهر، وما ولدت بعد معرفته فهو رقيقٌ أو يفارق، ولا يكون عليه من المَهرِ إِلَّا الرُّبع.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 7، ص 136 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.