اللّابتان: الحَرَّتان، واللّابةُ الحَرَّةُ، وهي الأرض الّتي أُلبِسَتِ الحجارةَ السُّودَ الجَرَدَ (٣)، وجمع اللّابَةِ: لاباتٌ ولُوبٌ (٤)، وكذلك فسَّرَهُ ابنُ وهب (٥) وغيره.
الفقه في مسائل:
المسألة الأولى (٦):
قال علماؤنا (٧): هذا الّذي حرَّم رسولُ الله ﷺ من المدينة إنّما هو في قتل الصَّيد، قيل له (٨): فما حرّم منها في قطعِ الشّجر؟ قال: حدٌّ ذلك بريدٌ في بريدٍ، بلغني ذلك عن عمرَ بنِ عبد العزيز (٩).
وقال ابنُ نافع: اللّابتان، إحداهما الّتي ينزلُ بها الحُجَّاجُ إذا رجعوا من مكَّة، وهي بغربيّ المدينة، والأخرى ممّا يليها من شرقيّ المدينة، قال: ما بين هاتين الحَرَّتَينِ حرامٌ أنّ يُصاد فيها وَحْشٌ أو طيرٌ (١٠).
Rujukan halaman ini:المسالك في شرح موطأ مالك، ج 7، ص 185 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3491)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.