Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 7, halaman 185

  1. كتاب الجامع
  2. تحريم المدينة

يَقُولُ: لَو رَأَيتُ الظِّبَاءَ تَرتَعُ مَا ذَعَرتُهَا (١)، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَا بَينَ لَابَتَيهَا حَرَامٌ".

الغريب (٢):

اللّابتان: الحَرَّتان، واللّابةُ الحَرَّةُ، وهي الأرض الّتي أُلبِسَتِ الحجارةَ السُّودَ الجَرَدَ (٣)، وجمع اللّابَةِ: لاباتٌ ولُوبٌ (٤)، وكذلك فسَّرَهُ ابنُ وهب (٥) وغيره.

الفقه في مسائل:

المسألة الأولى (٦):

قال علماؤنا (٧): هذا الّذي حرَّم رسولُ الله ﷺ من المدينة إنّما هو في قتل الصَّيد، قيل له (٨): فما حرّم منها في قطعِ الشّجر؟ قال: حدٌّ ذلك بريدٌ في بريدٍ، بلغني ذلك عن عمرَ بنِ عبد العزيز (٩).

وقال ابنُ نافع: اللّابتان، إحداهما الّتي ينزلُ بها الحُجَّاجُ إذا رجعوا من مكَّة، وهي بغربيّ المدينة، والأخرى ممّا يليها من شرقيّ المدينة، قال: ما بين هاتين الحَرَّتَينِ حرامٌ أنّ يُصاد فيها وَحْشٌ أو طيرٌ (١٠).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 7، ص 185 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.