Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 7, halaman 196

  1. كتاب الجامع
  2. جامع ما جاء في أمر المدينة

الثّانية: خَصَّهُ بالتَّهجُّد (١) في قوله: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ (٢).

فإذا قِستَ تعبكَ إلى ثوابكَ كانت نافلة، وهي ترجع إليك من غير إيجاف خيل ولا رِكَابٍ.

وقيل: إنّه الوِترُ، كان واجبًا عليه (٣).

والأصحُّ: أنّه قيام اللَّيلِ.

ورُوِيَ عنه ﷺ أنّه قال: " كُتِبَت عَلَىَّ الأُضحِيَةُ وَصَلَاةُ الضُّحَى وَالوِترُ، وَلَم يُكتَبْ عَلَيكُمْ" (٤).

والصّحيح أنّه هو: التهجّد وإن قلّ.

الثّالثة: التَّخْيِيرُ بين نسائه، فلا تصحبه امرأة تَكرَهُ صُحْبتَهُ، لقوله: ﴿قُلْ لِأَزْوَاجِكَ﴾ الآية (٥).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 7، ص 196 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.