Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 7, halaman 197

  1. كتاب الجامع
  2. جامع ما جاء في أمر المدينة

الرّابعة: حُرمَت عليه صدَقة الفرض وعلي بني هاشم (١)، ومنه حديث التّمرة الّتي أخرجها من فم الحسن ... الحديث (٢).

الخامسة: صدقةُ التّطوُّع (٣) على أحد القولين؛ لأنّها من أوساخ النَّاس فيتنزّه عنها كما في صَدَقَةِ الفَرْضِ.

وقيل: لم تُحَرَّم عليه، الا أنّه نَزَّهَ نفسَهُ عنها فلم يقبلها قطُّ (٤).

السّادسة: حرم عليه خائنة الأَعْيُنِ (٥)، وفي حديث عمر مع أبي سفيان، إذ قال له: هلّا غمزتَ عليَّا بعينك يا رسولَ الله، فقال رسول الله ﷺ: "ما كان لرسول الله أنّ تكون له خائنة الأعين" (٦).

السّابعة: أنّه إذا لبس لأمَةَ (٧) حَربِه لم ينزعها حتّى يُقاتِل (٨).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 7، ص 197 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.