الرّابعة: حُرمَت عليه صدَقة الفرض وعلي بني هاشم (١)، ومنه حديث التّمرة الّتي أخرجها من فم الحسن ... الحديث (٢).
الخامسة: صدقةُ التّطوُّع (٣) على أحد القولين؛ لأنّها من أوساخ النَّاس فيتنزّه عنها كما في صَدَقَةِ الفَرْضِ.
وقيل: لم تُحَرَّم عليه، الا أنّه نَزَّهَ نفسَهُ عنها فلم يقبلها قطُّ (٤).
السّادسة: حرم عليه خائنة الأَعْيُنِ (٥)، وفي حديث عمر مع أبي سفيان، إذ قال له: هلّا غمزتَ عليَّا بعينك يا رسولَ الله، فقال رسول الله ﷺ: "ما كان لرسول الله أنّ تكون له خائنة الأعين" (٦).
السّابعة: أنّه إذا لبس لأمَةَ (٧) حَربِه لم ينزعها حتّى يُقاتِل (٨).
Rujukan halaman ini:المسالك في شرح موطأ مالك، ج 7، ص 197 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3503)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.