Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 7, halaman 287

  1. كتاب الجامع
  2. ما جاء في لبس الحرير والخز

فقال قوم: نَهَى عنه لِئَلَّا يتشبَّه بالنّساء.

وقال آخرون: إنّما ذلك لما فيه من السَّرفِ.

وقيل: إنّما ذلك لِمَا يحدث من الخُيَلَاء.

والَّذي يصحّ من ذلك: ما فيه من السَّرف كما قدَّمناه.

الثّالثة (١):

كان الحرير مباحًا في أوَّل الإسلام، ثمّ طرأ عليه التّحريم.

وأمّا اختلافُ العلّماءِ فيه فعلى عشرة أقوال:

الأوّل: أنَّه محرَّمٌ على كلِّ حالٍ.

الثّاني: أنّه محرَّمٌ إِلَّا في الحرب (٢).

الثّالث: أنَّه محرَّمٌ إِلَّا في السَّفَر.

الرّابع: أنَّه محرَّمٌ إِلَّا في المرض (٢).

الخامس: أنَّه محرَّمٌ إِلَّا في الغزو. وقيل: في الحرب (٣).

السّادس: أنَّه محرَّمٌ إِلَّا في العَلم.

السّابع: أنَّه محرَّمٌ على الرِّجال والنّساء على الإطلاق.

الثّامن: أنَّه محرَّمٌ إذا لُبِسَ من فوق دون لبسه من أسفل، وهو الفرش، قاله أبو حنيفة، وابن الماجشون من أصحاب مالك.

التّاسع: أنَّه مباحٌ بكلِّ حالٍ.

العاشر: أنَّه محرَّمٌ وإن خلط مع غيره كالخَزِّ.

وأمّا كونه حرامًا مُطْلَقًا، فلقول النّبي ﷺ في الحُلَّةِ * السِّيَرَاء، وهي المضلعة: "إِنَّمَا هذِهِ لِباس من لا خَلَاق لَهُم" * (٤).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 7، ص 287 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.