Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 7, halaman 288

  1. كتاب الجامع
  2. ما جاء في لبس الحرير والخز

تنقيح هذه الأقوال:

أمّا قول من قال: إنّه مباح في الحرب، فلأنَّ المنع منه إنّما هو لما فيه من الخيلاء، وذلك جائز في الحرب (١).

وأمّا من قال: في المرض، فهو من باب الرِّفق بالمريض وأيضًا: فإنّ المريض لا يزهو به بل يتلذَّذ بلبسه، وقد أشبعنا هذه الأقوال (٢) في "الكتاب الكبير" على الاستيفاء.

الخَزُّ -عند المتقدمين- هو ثوبٌ سُدَاهُ من حرير (٣) ولُحمَتُه من غيره صوف أو كتّان أو قطن.

واختلف فيه الصّحابة اختلافًا متباينًا، والصّحيح جوازه؛ لأنّ من حرَّمَهُ لم يعدّه شيئًا؛ لأنّه تعلّق بالأصل في تحريم الحلال.

فأمّا الّذي جوَّزه ونقل جوازه (٤)، فقد أفاد علمًا، وقد (٥) لبسه جماعة من الصّحابة

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 7، ص 288 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.