Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 7, halaman 296

  1. كتاب الجامع
  2. ما جاء في إسبال المرأة ثوبها

ما جاء في إسبَال المرأة ثوبهَا

قال الإمام: فيه حديث أمّ سلمة (١) أَنَّهَا قَالت - حِينَ ذُكِرَ الإِزارُ: فالمَرأَةُ يَا رسُولَ اللهِ؟ قالَ: "تُرخيه شِبرًا". قَالت أمُّ سَلَمةَ: إذا أنكَشَفَ عَنهَا؟ قالَ: "فَذراعًا لَا تزِيدُ عَلَيهِ".

الإسناد (٢):

قال الإمام: عجبتُ منِ ابنِ وضَّاحِ، كان يقول: "لَا تَزِيدُ عَليه" ليس من كلام النّبيّ ﵇، وقد رُوِّينا هذا الحديث من وجوهٍ كثيرةٍ (٣)، فيها كلّها عن النّبيِّ ﵇: "فَذرَاعًا لَا تَزيدُ عَلَيهِ" وفي الحديث إطالة الذّيول للنّساء، وقد أخذه الشَّاعر (٤)، فقال:

كُتِبَ القَتلُ وَالقِتَالُ عَلينَا ... وَعَلَى الغَانِيَات جَرُّ الذُّيُولِ

وقد رُوِيَ أنّ أوَّلَ من جَرت ذيلَها هاجَر أم إسماعيل ﵇.

وقد رُوِيَ عن ابن عبّاس مُسْنَدًا (٥) قال: "أوَّلُ امرأةٍ جرَّتْ ذيلَها أمُّ إسماعيل ﵇، لمَّا قَرُبَت من سَارَة أَرخَت ذيلَهَا لِتُخفِي أَثَرَها. قال: وَمن هنا أَخَذَت نِسَاءُ العَرَبِ جَرَّ الذُّيُولِ".

قال ابنُ عبّاس: "أوَّلُ من سَعَى بينَ الصَّفَا والمَروَة أُمُّ إسماعيل" (٦).

الأصول (٧):

قول النّبيّ ﷺ: "فَذِرَاعًا لا تَزِيدُ عَليهِ" وهذا يقتضي أنّ النّبيّ ﵇ إنّما أباح

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 7، ص 296 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.