Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 7, halaman 297

  1. كتاب الجامع
  2. ما جاء في الانتعال

منه للضَّرورة إليه، وهذا لفظ افعل وارد بعد الحَظر، ومع ذلك فإنّه يقتضي الوجوب؛ لأنّه نهى عن إرخاء الذَّيل، ثمّ أمر المرأة بإسبال ما يسترها منه، وذلك على الوجوب، لا يحلّ للمرأة أنّ تترك ما تستتر به، والله أعلم.

مَا جَاءَ فَي الانتَعَالِ

مالك (١)، عن أبي الزِّنَاد، عَنِ الأَعرَجِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَة؛ أَنَّ رَسُول اللهِ ﷺ قَال: "لَا يَمْشِيَنَّ أَحَدُكُم فِي نَعلٍ وَاحدٍ، لِيُنعِلهُمَا جمِيعًا، أَو لِيخلَعهُمَا جمِيعًا".

الحديث صحيح، وقد عقدنا فيه جزءًا نحوًا من عشرين ورقة (٢).

الأصول (٣):

قال علماؤنا (٤): هذا نَهيُ أدبٍ وإرشاد (٥)، لإجماعهم -والله أعلم- أنَّه إذا مشى في نعلٍ واحدٍ لم يحرم عليه النَّعل، وليس يكون بذلك عاصيا عند الجمهور وإن كان بالنَّهي عالمًا (٦).

وقال أهل الظّاهر: إذا كان المرءُ بالنَّهي عالمًا فهو عاصٍ.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 7، ص 297 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.