"لَا يَمشِيَنَّ أَحَدُكُم في نَعلٍ وَاحدٍ" نصّ على المنع من ذلك، وبه قال مالك (٢)، وعليه جماعة الفقهاء؛ لِما فيه من المُثلَةِ والمفارَقَةِ للوَقَار ومشابهة زيِّ الشَّيطان، كالأكل بالشّمال، وهذا مع الاختيار، فأمّا مع الضّرورة، فذلك مباحٌ لمن انقطع شِسْع (٣) نَعلِه.
وقد روى ابن القاسم عن مالك في؟ "العُتبية (٤) "أنَّه قال: "لا يمشي في النَّعل الواحد حتّى يُصلحهما ليُحفهما (٥) جميعًا" أو ليقف (٦)، فبيَّن ذلك النّبيّ ﷺ، ولم يثبت عنه ﷺ فيما نعلمه أنّه مَشَى في نعل واحدة حتّى أصلح الأخرى (٧)، ولا ثبت عن عائشة ﵂ أنّها كانت تمشي في خُفِّ واحدة (٨)، ولو ثبت ذلك عنها لحُمِلَ على الضَّرورةِ الدّاعية إلى ذلك (٩).
Rujukan halaman ini:المسالك في شرح موطأ مالك، ج 7، ص 298 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3604)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.