Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 7, halaman 526

  1. كتاب الجامع
  2. ما جاء فى أمر الكلاب

عربيّة (١):

قوله (٢): " أَعَافُهُ " معناه: أكرهُهُ، يقالُ: عِفتُ الشّيءَ أعافُه عِيَافًا، إذا كرهتُهُ. وعفته أعيفه عيافةً: من الزَّجر. وعافَ الطّير يعيفُ، إذا حام على الماء ليجد فرصةً فيشربَ.

وقوله:" فَجِيءَ بِضَبٍّ حَنِيذٍ" أو قال: "بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ" والمحنوذُ: المشويُّ (٣).

وقيل: الشّديد الشّوي على الرَّضفِ، وهي الحجارة المُحماة.

وقال أبو الهيثم (٤): أصلُ المحنوذ من حناذ الخيل، وهو أنّ يظاهر عليها جُلٌّ فوق جُلٍّ لتَعْرَق تحته (٥).

وقال ابن عرفة: قوله: ﴿جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ﴾ (٦) أي: مشوي بالرِّضَاف حتّى يقطر عرقًا، يقال: حَنَذَتهُ الشّمس والنّار إذا شَوَتْهُ.

وقوله: " فَاجْتَرَرْتُهُ" يريد طبخته، والله أعلم (٧).

ما جاء فى أمر الكلاب

قال الإمام: الأحاديث في هذا الباب صِحَاحٌ خرَّجها الأيمّة.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 7، ص 526 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.