Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 2, halaman 17

  1. [الطهارة]
  2. العمل في الوضوء
  3. الفصل الأول في الإسناد

ورأيت لبعض أشياخنا فيها قولين:

أحدهما: وجوب غسلها.

والثّاني: استحباب قطعها.

فهذه عدِّةُ أقوالِ العلماءِ في ذلك.

العضوُ الرّابع: وهو الرّأس (١)

وهو رأسٌ في مسائل الوضوء، وهو في اللُّغة عبارة عمَّا احتوت عليه الجمجمةُ إلى العينِ، إِلاّ أنّه في الشريعةِ المطلقةِ في الوضوءِ عبارةٌ عن منبت الشَّعر على الجُمْجُمَةِ (٢). واختلف العلماء في حدِّه على قولين:

أحدهما - قيل: حدُّه من منابت الشَّعر مما يلي الجبهة إلى آخر العظم في القَفَا طُولًا.

القول الثاني - قال الشّافعي: حدُّه إلى منتهى الشّعر في القَفَا (٣)، وهو فاسدٌ؛ لأنّ الرّأس منفصلٌ عن القَفا حقيقةً ولغةً، فلا يدخل فيه حُكم إلَّا بدليلِ.

وحدَّهُ عندنا عَرْضًا: من الشَّعر النّابتِ عند شحمة الأُذُنِ، إلى مِثْلِهِ من الجانب الآخر في مشهور المذهب (٤).

قال الإمام الحافظ ﵁: فلمّا كان الرّأس أصلًا في الْخِلْقَةِ، كان أصلًا في العبادة، فتعلّقت به أحكامٌ وتوجّبت عليه، ومنه مُعْظَم الحلال والحرام، واختلف العلماء في كيفية مسحه على أحد عشر قولًا (٥):

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 2، ص 17 (SanadKitab #123665, hlm. urut 479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.