القولُ الأوّل: مسح جميعه، قاله مالكٌ ﵁ (١) ..
القولُ الثّاني: إنْ تركَ اليسير من غير قصد أجزأه.
القولُ الثالث: قال محمد بن مَسْلَمَة: إنْ تَرَكَ الثُّلُث أجزأَهُ (٢).
القولُ الرّابع: قال أشهب: إنْ مسحَ مقدّمه أجزأهُ (٣).
القولُ الخامس: قال أبو الْفَرَج: إنْ مسحَ ثُلُثَهُ أجزأَهُ (٤).
القولُ السادس: إنْ مسحَ اليسير من غير تقدير أجزأه، وهو ما يقع عليه الاسم (٥).
القولُ السّابع: إنْ مسح ثلاث شَعَرات أجزأه، قاله الشّافعيّ.
القولُ الثامن: قال أبو المعالي: قال الشّافعيّ (٦): إنْ مَسَحَ شعرة واحدة أجزأه.
القولُ التّاسع: قال أبو حنيفة: إنْ مَسَح الرُّبُع أجزأه (٧).
القولُ العاشر: قال بعض العراقيِّين: إنْ مَسحَ دون النّاصية أجزأه.
القولُ الحادي عشر: قال بعض القَرَوِيِّين: لا يجزئه إلَّا أنّ يمسح النّاصية بأربع أصابع أو بثلاث.
فهذه معظم أقوال العلماء من فقهاء الأمصار، والصّحيح منها مسح الجميع، وهو ختاره مالكٌ وبنى عليه، وإختاره أيضًا البخاري ﵁ فقال في كتابه (٨):