Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 2, halaman 67

  1. [الطهارة]
  2. العمل في الوضوء
  3. باب الطهور للوضوء
  4. الفصل الرابع في الفوائد المنثورة

عبد الحَكَم (١) عن مالكٌ في "المختصر" (٢) أنّ الرّائحة معتبرة.

المسألة الخامسة عشر:

لا يجوز الوضوء والغسل عندنا عند عدَم الماء بنبيذ التَّمر (٣).

وقال أبو حنيفة يجوز (٤)، واحتجَّ بقوله (٥): "ثَمَرَةٌ طَيِّبَةٌ ومَاءٌ طَهُورٌ".

وهذا لا يصحّ بحالٍ، والدَّليلُ القاطع عندنا: قوله ﷿: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٦) فلم يجعل بين الماء والصّعيد واسطة.

وأيضًا: فإنّه مائع لا يجوز الوضوء به حَضَرًا فلم يجز سَفَرًا كسائر المائعات عكسها، لَمَّا جاز التّطهُّر بسائر أنواعه حَضَرًا جاز به سَفَرًا.

وعندنا أيضًا: أنّه لا يجوز الوضوء والغسل عند عدم الماء بمائعٍ.

المسألة السادسة عشر:

وعندنا لا تجوز إزالة النّجاسة بمائعٍ سوى الطّهور (٧).

وقال أبو حنيفة: يجوز إزالة النّجس بكلِّ مائعٍ (٨).

والدّليل القاطع عليه: قولُه ﵇ في دم الحيض: "حُتِّيهِ، ثمَّ اقرُصِيهِ، ثمّ اغسليه بالماء" (٩).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 2، ص 67 (SanadKitab #123665, hlm. urut 529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.