Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 2, halaman 68

  1. [الطهارة]
  2. العمل في الوضوء
  3. باب الطهور للوضوء
  4. الفصل الرابع في الفوائد المنثورة

ولأنّه أيضًا لا يرفع النّجاسة عن نفسه، فلم يرفعها عن غيره.

وإذا وقع يسيرٌ من الكافور في ماء، فأخرج مكانه ولم يذب منه شيءٌ، فهو كالعود. وإن ماع منه شيء فهو كالزّعفران.

المسألة السّابعة عشر:

في الماء الّذي يَنْجُس والّذي لا تضرّه النّجاسة، وهو على ثلاثة أقسام:

قسم أجمع العلماء على أنّه نجسٌّ، وهو كلّ ما تغيّر أحد أوصافه بما يخالطه من النّجاسات.

القسم الثّاني: مجتمعٌ على أنّه طهورٌ لا تضرّه النّجاسة، وذلك إذا كان كثيرًا جدَّا لم يتغيّر، كماء الأنّهار وما أشبهها.

القسم الثّالث: اختلف العلماء في نجاسته، وذلك إذا كان الماء قليلًا ولم تغيِّره النّجاسة.

فقال مالكٌ فيما روى عنه المدنيون والعراقيون (١): لا يَنْجُس الماء وإن قلَّ إلَّا بالتَّغيُّر، وبه قال الحسن.

وقال الشّافعيّ (٢) وأبو حنيفة (٣): يَنْجُس إلَّا أنّ يبلغَ بمقدارٍ ألّا يقبل النّجاسة، فإذا بلغه لم يَنْجُس الماء إلّا بالتَّغيير.

ثم اختلفا في المقدار:

فقال الشّافعيّ (٤): قُلَّتان بقِلاَل هَجَر.

وقال أبو حنيفة: يجب أنّ يكون عشرة في عشرة في عُنُقِ شِبْرٍ.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 2، ص 68 (SanadKitab #123665, hlm. urut 530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.