Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 2, halaman 73

  1. [الطهارة]
  2. العمل في الوضوء
  3. باب الطهور للوضوء
  4. فصل في أسآر الحيوان وأعراقها وأبوالها وألبانها
  5. الفصل الرابع في أرواث الحيوان وأبوالها

قال أبو حنيفة (١) والشّافعيّ (٢): الأبوال والأرواث كلّها نجسة، واستثنى الشّافعيّ في أحد قَوْلَيه بول النّبيّ ﷺ ونجوه فقال: إنّهما طاهران.

قال الإمام: ودليلنا أنّهما طاهران: قولُه ﵇: "ما أُكِلَ لَحْمُهُ فلا بأسَ ببولِهِ" (٣)، ولأنّه ﵇ أباح للعُرَنِيِّينَ شرب أبوال الإبل (٤)، وقوله: "ولا شِفَاءَ فيما حرَّمَ اللهُ" (٥) ولأنّه ﷺ طاف بالبيت على بعير (٦)، فدلّ أنَّ بوله غير نجس.

وفي هذا الفصل فرعان:

الأوَّلُ: أبوال ما يُؤكَل لحمه ممّا يأكل الجِيَّفَ وأرواثه نجسة.

قال عبد الوهّاب: لأنّ استحالته لا تنقل النّجس إلى الطّهارة، وإنّما هي على أحد حُكمَين:

إمّا أنّ ينقل الطّاهر إلى النّجس، وذلك ممّا لا يُؤكَل لحمه، أو ليبقيه على حاله فيما يُؤكَل لحمه.

وإمّا أنّ يكسب النّجس إلى الطّهارة.

الفرعُ الثّاني: في أبوال الظِّباءِ قولان:

قال (٧) في "المجموعة" (٨): ليست من الأنعام وإنّما هي من الوحش، ولست أدري ما أبوالها.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 2، ص 73 (SanadKitab #123665, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.