Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 2, halaman 74

  1. [الطهارة]
  2. العمل في الوضوء
  3. باب الطهور للوضوء
  4. فصل في أسآر الحيوان وأعراقها وأبوالها وألبانها
  5. الفصل الرابع في أرواث الحيوان وأبوالها

ورَوَى ابنُ القاسم (١) عنه؛ أنّه لا بأس بأبوال الظِّباءِ وما أشبهها، ولا أرى أنّ يُتَقَرَّبَ بشيءٍ منها، يعني في الهدايا والضّحايا.

وأمّا ما كان في البَرَارِى ممّا يمشي على أربع مثل اليَرْبُوع وفأرة المِسكِ (٢)، فقد قال أبو إسحاق (٣): هي ميتة ويصلَّى بها.

وتفسير ذلك عندي (٤): أنّها كجُرْحٍ يحدثُ بالحيوان يجتمع فيه مِدَادٌ، ثمّ يستحيل مسْكًا، ومعنى كونها ميتة؛ أنّها يؤخذ منها في حال الحياة أو بذَكَاة من لا تصلح ذكاته من أهل الهند؛ لأنّهم ليسوا أهل كتاب، وإنّما حكم لها بالطّهارة لاستحالتها، كما يستحيل الدّم وسائر ما يتغذّى به الحيوان من النّجاسات.

النوع الثّاني (٥): هو ما ليس له نفس سائلة، كبنات وَرْدَان (٦) والصّرار والخُنْفُسَاء والذُّباب والحشرات، فإنّ ذلك لا يَنْجُس بالموت.

وقال الشّافعيّ: يَنْجُسُ بالموت (٧).

والمنصور (٨) من هذه الأقوال قولُ مالكٌ أنّها لا تَنْجُس.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 2، ص 74 (SanadKitab #123665, hlm. urut 536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.