Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 2, halaman 93

  1. [الطهارة]
  2. جامع الوضوء
  3. الفصل الثالث في فقه هذا الحديث والفواند المنثورة فيه

الفصلُ الثّالث في فقه هذا الحديث والفواند المنثورة فيه

وهي ثلاث:

الفائدة الأولى (١):

قوله: "الاسْتِطَابَة" وهي: الاستجمار بالأحجار، وإنّما نصَّ على الأحجار لأنَّه أكثر ما يُستعمَل في الاستطابة، ورَوَى ابنُ عبد الحكَم عن مالكٌ؛ - أنّه كان يستحبُّ الاستطابة بها. (٢)

مسألة:

فإن استجمرَ بالْعُشب وما في معناه جازَ، خلافًا لزُفَر، فإنّه قال: لا يجوزُ شيءٌ من ذلك.

مسألة:

وأمّا الاستجمار بالعَظْمِ أو الرَّوْثَة أو الْحَمْأَة (٣)، فَرَوَى ابنُ القاسم عن مالكٌ النَّهي عن ذلك. (٤)

ورَوَى عنه أشهب أنّه قال: ما سَمِعتُ في العَظمِ بنَهْىٍ، وأمّا أنا فلا أرى به بأسًا.

ومنع الاستجمار بما كان نجسًا أو مكروهًا، وبكلِّ شيء مأكولٍ، فإن فعل، قال الأَبْهَرِيُّ: لا أعرفُ فيه نَصًّا لمالك ولا لأحدٍ من أصحابه، وعندي أنّه قد أساءَ ولا شيءَ عليه، كمن استجمر بيمينه (٥).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 2، ص 93 (SanadKitab #123665, hlm. urut 555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.