Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 2, halaman 94

  1. [الطهارة]
  2. جامع الوضوء
  3. الفصل الثالث في فقه هذا الحديث والفواند المنثورة فيه

وقال أَصْبَغُ: يُعِيدُ في وقتِ الصّلاة المفروضة. (١)

قال الإمام (٢): وقد رأيتُ عبد الوهّاب يشترطُ الطّهارة فيما يُستَجْمَر به.

الفائدة الثّانية (٣):

قوله ﷺ: "أوَ لاَ يجدُ أحدُكُم ثلاثةَ أحجار" الحديث (٤)، اختلف العلماء -رضوان الله عليهم- في اعتبار العدد.

فذهب مالكٌ ﵀ إلى الاعتبار بالإنقاء دون العدد، وبه قال أبو حنيفة (٥).

وقال أبو الفَرَج (٦) وابنُ شعبان (٧): الاعتبار بالعدد مع الإنقاء (*)، وبه قال الشّافعيّ (٨).

تنقيح:

فوَجْهُ قول مالكٌ ﵀ ودليلُه: ما رُوِيَ عنه ﷺ أنّه قال: "وَمَنِ اسْتَجمَرَ فَلْيُوتِر" (٩) والْوِتْرُ يكون واحدًا، وهو أقلّ من الثّلاثة الأحجار.

ومن جهة المعنى: أنّ هذه إزالة نجاسة، فلم يعتبر فيها العدد.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 2، ص 94 (SanadKitab #123665, hlm. urut 556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.