وقال أَصْبَغُ: يُعِيدُ في وقتِ الصّلاة المفروضة. (١)
قال الإمام (٢): وقد رأيتُ عبد الوهّاب يشترطُ الطّهارة فيما يُستَجْمَر به.
الفائدة الثّانية (٣):
قوله ﷺ: "أوَ لاَ يجدُ أحدُكُم ثلاثةَ أحجار" الحديث (٤)، اختلف العلماء -رضوان الله عليهم- في اعتبار العدد.
فذهب مالكٌ ﵀ إلى الاعتبار بالإنقاء دون العدد، وبه قال أبو حنيفة (٥).
وقال أبو الفَرَج (٦) وابنُ شعبان (٧): الاعتبار بالعدد مع الإنقاء (*)، وبه قال الشّافعيّ (٨).
تنقيح:
فوَجْهُ قول مالكٌ ﵀ ودليلُه: ما رُوِيَ عنه ﷺ أنّه قال: "وَمَنِ اسْتَجمَرَ فَلْيُوتِر" (٩) والْوِتْرُ يكون واحدًا، وهو أقلّ من الثّلاثة الأحجار.
ومن جهة المعنى: أنّ هذه إزالة نجاسة، فلم يعتبر فيها العدد.