Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 2, halaman 125

  1. [الطهارة]
  2. جامع الوضوء
  3. الفصل الثالث في الفوائد
  4. المأخذ الثاني فى ذكر الفوائد

٣ - المذهب الثّالث - قال الشّافعيّ (١): يُغسَلُ الإناءُ من وُلُوغه، وُيؤكَل الطّعام، وُيتَوَضَّأ بالماء.

٤ - المذهب الرّابع - مذهبُ مالكٌ ﵁، قال ابنُ القاسم: تحصيلُ مذهبِ مالكٌ وأصحابه؛ أنّ غسل الإناء من ولوغه (٢) استحبابٌ، وكذلك يستحبٌ لمن وجدَ غيره ألّا يتوضَّأ به، وقد اختلف في هذا المعنى أصحابه على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنّه يتيمِّم ولا يتوضَّأ به، وهو مذهب ابن القاسم.

الثّاني: أنّه يتوضّأ به ويتيمّم، وهو مذهب ابن الماجِشون.

الثّالث: أنّه يتيمّم ويصلِّي، وهو قول سحنون. (٣)

إكمال (٤):

وقد اختُلِفَ في معنى ما وقع في "المدوَّنة" (٥) من قول ابن القاسم: وكان يُضَعِّفُه. فقيل: إنّه أراد بذلك أنّه كان يضعِّف الحديث؛ لأنّه حديث آحاد وظاهرُ القرآن يعارضه. وما ثبت أيضًا في السُّنَّة من تعليلِ النّبيّ ﷺ في طهارة الهرَّة بالطّواف علينا والمخالطة لنا (٦).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 2، ص 125 (SanadKitab #123665, hlm. urut 587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.