Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 2, halaman 126

  1. [الطهارة]
  2. جامع الوضوء
  3. الفصل الثالث في الفوائد
  4. المأخذ الثاني فى ذكر الفوائد

واختلف قولُ مالكٌ ﵀ في غسل الإناء من وُلوغِ الخنزير، فرُوِيَ عنه في ذلك روايتان.

إحداهما: أنّه لا يُغْسَل (١).

الثّانية: أنّه يغسل سبعًا قياسًا على الكلب، وهي رواية مُطَرِّف (٢)، حكى الرِّوايتين ابن القصّار (٣).

قال الإمام الحافظ ﵁ (٤) -: وإذا قاس الخنزير على الكلب، يلزمه ذلك في سائر السِّباع لوجود العلَّة فيها، وهي أيضًا أكثر أكلًا للأنجاس من الكلب.

وأيضًا: فإنَّ الكلب اسمٌ للجنس، يدخل تحته جميع السِّباع؛ لأنّها كلاب، وقد رُوِيَ عنه ﷺ أنّه قال في عتبة بن أبي لَهَب: "اللهمَّ سَلَّط عليه كلبًا من كلابك" (٥) فعدى عليه الأسد فقتلَهُ.

حديث مالكٌ (٦)؛ أنّه بلغه أنّ رسولَ الله ﷺ قال: "استَقِيمُوا ولن تُحْصُوا، واعمَلُوا وخيرُ أعمالِكُم الصّلاةُ، ولا يحافظُ على الوضوء إلَّا مؤمنٌ".

فيه فصلان:

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 2، ص 126 (SanadKitab #123665, hlm. urut 588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.