Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 2, halaman 137

  1. [الطهارة]
  2. جامع الوضوء
  3. باب ما جاء. مسح الرأس والأذنين
  4. الأول في الترجمة
  5. الفصل الثاني في فوائد هذا الحديث

والقاسم بن محمد، والشّعبىُّ، والنّخعىُّ، ومالكٌ (١)، وأبو حنيفةَ (٢)، والشّافعيّ (٣).

والحُجَّة لهم ظاهرة، قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ (٤) ومن مسَحَ على العمامة لم يمسح على رأسه.

وقد أجمعوا أنّه لا يجوزُ مَسْحُ الوجهِ في التَّيَّمم على حائلٍ دُونَهُ، فكذلك الرأسُ.

والخطابُ في قوله: ﴿بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ (٥) كالخطاب في قوله: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ (٦) ولا وجه لما اعتلُّوا به أنَّ الرّأس والرِّجلَين ممسوحانِ.

مسألة فقهية:

سئل مالكٌ (٧) عمن توضَّأَ، فَنَسِيَ أنّ يمسحَ رأسَهُ حتَّى جَفَّ وَضُوءُهُ، قال: أَرَى أنّ يَمسحَ برأسه، وإن كان قد صلَّى يُعِيدُ الصَّلاةَ.

قال الإمام (٨): وهذا يدلُّ من قوله أنّ الفَورَ عنده لا يَجِبُ إلَّا مع الذِّكرِ، وأنّ النِّسيانَ يُسقِطُ وجوبه، ولذلك أوجَبَ على العامدِ لتَركِ مَسحِ رأسه مؤخِّرًا لذلك، أو لشيءٍ من مفروض وضوئهِ استئنافَ الوضوءِ من أوَّلِه، ولم يَرَه على النّاسي.

قال الإمام الحافظ: من ههنا عرف مذهب مالكٌ في الفور، وقد اختلف أصحابه فيه على ثلاثة أقوال (٩): أحدهما: أنّه فرضٌ على الإطلاق، وهو قولُ عبد العزيز بن أبي سَلَمَة (١٠).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 2، ص 137 (SanadKitab #123665, hlm. urut 599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.