Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 2, halaman 450

  1. [الصلاة]
  2. كتاب الصلاة الأول ما جاء في النداء للصلاة
  3. كتاب الجمعة وأبوابه ومقدماته
  4. باب: ما جاء في السعي يوم الجمعة

يباحُ التَّخلُّف عند الأعذار.

ورَوَى ابنُ القاسم عن مالك؛ أنّه قال: لا يجوز أنّ يتخلّف عنها. وروى عنه، أنّه يجوز (١) أنّ يتخلّف عنها لجنازة أخٍ من إخوانه ينظر في أمره.

وقال ابن حبيب: ويتخلّفُ لغَسْلِ ميِّت عنده، أو مريض يخاف عليه الموت.

واختلف علماؤنا في تخلُّف العروس والمجذوم عنها (٢)، وفي اليوم المطير: فقيل: يأتي، وقيل: لا يأتي (٣).

المسألة الخامسة (٤):

إذا ثبت هذا، فللسَّعْيِ إليها وقتان:

١ - وقت استحبابٌ، وقد تقدَّمَ ذلك.

٢ - ووقت وجوب، وهو وقت النّداء، إذا جلس الإمامُ على المنبر. هذا الّذي حكاه عبد الوهّاب (٥)، ويجب أنّ يكون في ذلك تفصيل: وذلك أنّا إذا قلنا: إنّ حضور الخُطبة واجبٌ، فيجب رواحه بمقدار ما يعلم أنّه يصل ليحضر الخطبة. وإن قلنا: إنّ ذلك غير واجبٍ، فيجب عليه الرّواح بمقدار ما يدرك الصّلاة، وقد رأيت لابن شعبان مثله.

المسألة السادسة (٦): قوله: ﴿إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (٧).

اختلف العلماء فيه:

فقيل إنّه الخُطْبَة (٨).

وقيل: إنه الصّلاة.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 2، ص 450 (SanadKitab #123665, hlm. urut 911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.