عليه العمل في المدينة (١). وأما الثّانية فمرّة كان يقرأ فيها بهل أتاك حديث
الغاشية (٢)، وروي أنّه كان يقرأ بسبح اسم رَبَّكَ الأَعْلَى (٣).
قال الشّافعيّ (٤) وأبو حنيفة: هي وغيرها سواء (٥).
ودليلنا: حديث ضَمرَة المذكور (٦).
ومن جهة المعنى: أنّ هذه السُّورة تختصُّ بتضَمُّنِ أحكام (٧) الجمعة، فكانت أَوْلَى بذلك من غيرها وأشبه بالحال.
ورُوِيَ في حديث النّعمان بن بشير (٨)؛ أنَّه كان يقرأُ بِسَبِّح، وهلْ أتَاكَ حديثُ الغاشية، ولا خلافَ أنّ المراد بذلك الثّانية، لا يختصّ بأحدهما (٩)، وهي عند مالكٌ، وأبي حنيفة (١٠) لا تختصّ بغيرهما.
وقال الشّافعيّ (١١): لا يقرأ فيها إلَّا بالمنافقين.
مسألة (١٢):
ويتضمَن هذا الحديث جَهر النَّبىِّ ﷺ بالقراءة، وبذلك علموا ما قَرَأَ به، ولو أسرَّ بالقراءة لذهبوا إلى التّغرير في ذلك، كما ذهبوا في ذلك في قراءة الظّهر والعصر وصلاة الكسوف.
Rujukan halaman ini:المسالك في شرح موطأ مالك، ج 2، ص 471 (SanadKitab #123665, hlm. urut 932)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.