Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 24

  1. كتاب الجهاد
  2. المسألة الثالثة في حكم الأسارى و [الغنائم]

إلي زيادة البيان لهذا المعنى في "كتاب القطع في السرقة" إن شاء الله تعالى.

وأما الشيخ [الكبير] (١) الفاني الذي لا تخشى منه نكاية ولا يبتغى من رأيه [غائلة] (٢) ذميمة: فلا إشكال أنه لا يقتل، وهو مذهب "المدونة".

ومن قتل من نهى عن قتله من صبي أو امرأة أو شيخ كبير: فلا يخلو قتله إياه من أن يكون بدار الحرب قبل أن يصير في المغنم [أو بعد أن صار مغنمًا. فإن قتله من قبل أن يصير في المغنم] (٣): فليستغفر الله، ولا شيء عليه [وهو قول سحنون] (٤).

وإن قتله بعد أن صار في المغنم: فعليه قيمته لجعل ذلك في المغنم.

وهو قول سحنون أيضًا.

واختلف في الأُجَرَاء والحَرَّاثِين وأهل الصناعات إذا لم يخش من جهتهم وأمنت ناحيتهم فهل يقتلون أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنهم [لا] (٥) يقتلون، وهو قول ابن القاسم في كتاب محمد، وبه قال عبد الملك في الصُنَّاع بأيديهم ويراهم كالأُجَرَاء.

وكل من لم يكن من مقاتلتهم إذاية وإنما يجلبون [للكثرة والعمل] (٦): فحكمهم حكم من ذكرنا عند ذكرهم.

والثاني: أنهم يقتلون [كلهم] (٧) كالأجير وغيره ممن ذكرنا.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 24 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.