Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 113

  1. كتاب الطهارة
  2. المسألة الرابعة فيما ينتقض الطهارة

"المدونة" (١).

والثالث: أنه يجب بالاستثقال، وإن لم يطل.

وقد وقع في بعض روايات "المدونة" بإسقاط الألف في قوله: "من استثقل وطال"، وفي رواية: "أو طال ذلك".

فهذا ما يؤيد هذا القول من "المدونة".

وكل ما هو مزيل للعقل حتى لا يشعر الإنسان بنفسه: فحكمه حكم النوم.

وسواء كان المزيل بإيثار المكلّف، واختياره كالسكْر، أو كان ذلك بغير اختياره كالإغماء والجنون، فهذا مما لا [اختلاف] (٢) فيه في المذهب.

وأما القُبلة مع وجود اللَّذة والقصد [إليها] (٣)، فاختلف فيها في المذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن القُبلة توجب الوضوء بأي وجه كانت على الفم أو على [غير الفم] (٤) كانت بطوع أو إكراه على الفاعل والمفعول، وهو ظاهر قوله في [آخر] (٥) باب التيمم من كتاب الوضوء حيث قال: "وإن كانا متوضئين فلا يقَبِّل أحدهما صاحبه إلا أن يكون معهما من الماء ما يكفيهما جميعًا" (٦)، ولم يفصل بين أن تكون على الفم [أو] (٧) على غيره.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 113 (SanadKitab #123685, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.