Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 99

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. المسألة الثانية فيمن نذر إحراما بحجة أو عمرة إن فعل كذا، فلا يخلو من وجهين

المسألة الثانية

فيمن نذر إحرامًا بحجة أو عُمرة إن فعل كذا، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أنَّ يقيِّد يمينه بوقت.

والثاني: ألا يقيدها بوقت.

فإن قيَّدها بوقت غير معين، وكان يمينه [على حج] (١)، مثل: أن يقول "يوم [يفعل] (٢) كذا أو كذا" أو "حين [يُفعل] (٣) كذا وكذا"، فهو مُحرم، فقد قال في "الكتاب": "إنَّهُ يكون مُحرمًا يوم كلمه"، وكذلك العُمرة.

وهل يكون محرمًا بنفس الفعل أو لابد من إحرام يُحرم به، فيصير بإحرامه مُحرمًا؟ فإنه يتخرّج على قولين:

أحدهما: أنه لا يكون محرمًا بنفس [الفعل] (٤)، حتى [يبتدئ] (٥) الإحرام، وهو ظاهر ما في "كتاب ابن المواز".

والثاني: أنه يكون محرمًا بنفس الفعل، وهو ظاهر قول سحنون.

فإن تمكن له الخروج [خرج] (٦) في الحال، وإلا بقى على إحرامه حتى يصيب الطريق، والحج والعمرة في ذلك سواء.

فإن لم يُقيد يمينه بوقت، مثل: أن يقول "إن [فعل] (٧) كذا وكذا فهو

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 99 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.