Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 100

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. المسألة الثانية فيمن نذر إحراما بحجة أو عمرة إن فعل كذا، فلا يخلو من وجهين

محرم "أو" أنا محرم بحجة وعمرة":

أمَّا الحجَّ فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يحنث قبل أشهر الحج.

والثاني: أن يحنث في أشهر الحج.

فإن حنث قبل أشهر الحج:

أمّا في قوله: "فأنا محرم"، فلا خلاف أعلمه في المذهب: أنَّهُ لا يكون محرمًا بنفس الحنث، وإنما يكون محرمًا إذا دخل عليه أشهر الحج، لأنّ أشهر الحج وقتٌ للإحرام، وقبلها لا يجوز.

فإذا حنث قبل أشهر الحج: أخَّر، حتى تدخل أشهر الحج إلا أن يكون له نية، فيكون محرمًا يوم حنث، كما قال في "الكتاب"، غير أنَّهُ ينظر:

فإن كان أخر الخروج [بعد الحنث] (١) إلى دخول أشهر الحج، لم يصل ولم يدرك، لبعد بلده: فينبغي أن يخرج بغير إحرام، فإذا دخلت عليه أشهر الحج في طريقه أحرم.

فإن حنث في أشهر الحج، فإنَّ الإحرام يلزمه ويكلف الخروج، للوفاء بعهده وبيمينه.

وأمَّا قوله: "فأنا محرم" هل هو مثل قوله: "فأنا أحرم [أم لا] (٢)؟.

فالمذهب على ثلاثة أقوال كُلها قائمة من المدونة:

أحدها: [أن قوله "فأنا مُحرم" كقوله "فأنا أحرم"] (٣)، فلا يكون محرمًا بنفس الحنث، وهو قول [ابن القاسم] (٤) في "كتاب الأيمان والنذور" لأن

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 100 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.