Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 109

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. المسألة الرابعة فيمن قال: أنا أحمل فلانا إلى [مكة]

المسألة الرابعة

فيمن قال: أنا أحمل فلانًا إلى [مكة] (١) أو: أنا أحج به (٢)، ففي هذه المسألة ثلاثة أسئلة:

فالسؤال الأول: إذا قال "أنا أحملُ فلانًا إلى بيت الله".

والثاني: إذا قال "أنا أحج بفلان".

والثالث: إذا قال "أنا أحج فلانًا".

فالجواب عن [السؤال] (٣) الأول: إذا قال: "أنا أحمل فلانًا إلى بيت الله"، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن ينوي بذلك حمله [على] (٤) عنقه.

والثاني: أن ينوي بذلك حملهُ في ماله.

والثالث: ألا يكون له نية.

فأما الوجه الأول: إذا نوى حملهُ على رقبته، فإنه يحج ماشيًا ويهدي، وهل الهدى في حقه واجب أو [مستحب] (٥)؟ فعلى قولين قائمين من المدونة:

أحدهما: أن الهدى عليه واجب، وهو ظاهر قوله في هذه المسألة.

والثاني: أن عليه الهدى استحبابًا، وهو قولهُ في الكتاب، فيمن نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيًا راجلًا، فإنه ينتعل:

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 109 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.