Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 110

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. المسألة الرابعة فيمن قال: أنا أحمل فلانا إلى [مكة]

فإن أهدى: فحسن، وإن لم يهد: فلا شيء عليه وحمل المشقة هو المقصود في كلا الموضعين.

وأما [الوجه] (١) الثاني: أن ينوي بذلك حمله في ماله دون رقبته، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن [ينوي أن] (٢) يحج معهُ.

والثاني: أن ينوي بذلك حملهُ في مالهِ خاصة.

والثالث: ألا يكون له نية أصلًا.

فإن نوى أن يحج معه، فلا إشكال أنه يحج راكبًا، ولا هدى عليه.

فإن أحب الرجل أن [يحج] (٣) معه زودهُ، وإن أبى فلا شيء عليه إلا أن يحج بنفسه.

فإن نوى إحجاجه [بنفسه من ماله] (٤) خاصة، دون أن يحج [هو] (٥) معه، فهذا أيضًا مما لا إشكال فيه: أنه لا شيء عليه، لا حج ولا هدى إلا أن يُزَوِّدُ الرجل من ماله خاصة، فإن أبى الرجل أن يحج: فلا شيء عليه.

وهذا معنى قول علي بن زياد في "المدونة".

فإن نوى ألا يحمله على رقبته، ولم تكن له نية فيما عدا ذلك، فلا إشكال أنه: يلزمه إحجاج الرجل من ماله إن أحبَّ أن يحج، وهل يلزمه هو الحج في نفسه أم لا؟ فهذا مما اختلف تأويل [حذاق] (٦) المتأخرين فيه

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 110 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.