[وبنى] (١) على ما مضى، [من صلاته] (٢)، فثبت أن النزع مباح.
فلتعارض هذه الأحاديث اختلف أصحاب المذهب [في النزع] (٣)؛ فالمشهور وجوب القطع [فيما عدا الدم اليسير] لأن الأصل وجوب [القطع] (٤) في اليسير و [الكثير] (٥) من سائر النجاسات خصص الدليل [من ذلك] (٦) الدم اليسير، وبقى ما عداه على الأصل.
والدليل على تخصيص الدم اليسير: اعتبار الضرورة فيما تعم [به] (٧) البلوى، وبالله التوفيق، والحمد لله وحده.
...