Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 128

  1. كتاب الطهارة
  2. المسألة السابعة إذا رأي في ثوبه نجاسة وهو في الصلاة، أو في غير الصلاة

[وبنى] (١) على ما مضى، [من صلاته] (٢)، فثبت أن النزع مباح.

فلتعارض هذه الأحاديث اختلف أصحاب المذهب [في النزع] (٣)؛ فالمشهور وجوب القطع [فيما عدا الدم اليسير] لأن الأصل وجوب [القطع] (٤) في اليسير و [الكثير] (٥) من سائر النجاسات خصص الدليل [من ذلك] (٦) الدم اليسير، وبقى ما عداه على الأصل.

والدليل على تخصيص الدم اليسير: اعتبار الضرورة فيما تعم [به] (٧) البلوى، وبالله التوفيق، والحمد لله وحده.

...

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 128 (SanadKitab #123685, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.