Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 129

  1. كتاب الطهارة
  2. المسألة الثامنة [في الماء] إذا ماتت فيه الدابة

المسألة الثامنة

[في الماء] (١) إذا ماتت فيه الدَّابة

فلا تخلو [تلك] (٢) الدابة من أن يكون لها [دم] (٣) سائل [أو ليس لها دم سائل] (٤).

فإن كانت مما لها دم كالشاة، والوزغة، والفأرة، وما أشبه ذلك: فلا يخلو ذلك الماء من أن تكون له مادة أم لا.

فإن كانت له مادة كالآبار: فلا يخلو من أن تتغير بعض أوصافه أو لا.

فإن تغيرت له بعض الأوصاف أو كلها فإنه [يُنْزَفُ] (٥) منه حتى تَطِيبُ النّفس، وهو ماء نجس ولا يستعمل في العبادات، ولا في العادات، ولا يسقى منه الماشية، ولا زرع على ظاهر المذهب.

فإن لم يتغير له وصف من الأوصاف المعتبرة: فينظر إلى حالة الدابة في الماء؛ فإن تغيرت في ذاتها حين أُخْرِجَتْ فينظر إلى حالة البئر، إما أن تكون قليلة الماء [أو كثيرة الماء] (٦) فإن كانت قليلة الماء: فإنه يُنْزَف ماؤها حتى تُصَفَّى أو تفرغ.

وإن كانت كثيرة الماء: فَيُنْزَف منه الماء حتى تَطِيب النَّفس وتسكن النَّفْس إلى استعماله ولا تَنْفِر عنه، وتُغْسَل منه الثياب إن أصابها, ولا

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 129 (SanadKitab #123685, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.